قال المجلس الدستوري أن نصوص القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021، مطابقة للدستور باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 وهي :”“أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص””
وحكم المجلس بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة الثالثة باعتبار ما جاء فيها “يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.”